السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

333

فقه الحدود والتعزيرات

أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له : مه ، فقال الرجل : ينكح أمّه وأخته ، فقال : نعم ، ذاك عندهم نكاح في دينهم . » « 1 » وأمّا ما مرّ من خبر يونس عن بعض رجاله « 2 » الدالّ على ثبوت حدّ الفرية لمن قذف الصغير ، أو المملوك ، أو الكافر ، فهو مؤوّل بما مرّ عن الشيخ رحمه الله في الفصل السابق « 3 » ، أو مطروح ، لإرساله ومعارضته بما عرفت وإعراض الأصحاب عنه . الأمر الرابع : في اشتراط العفّة قد ذكرنا أنّ كلمة « المحصنات » في الآيتين السابقتين بمعنى العفيفات على ما عليه الفقهاء والمفسّرون ، وبهذا المعنى أيضاً استعملت في عدّة من الروايات : منها : ما رواه سماعة في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرّاً كان أو مملوكاً . » « 4 » ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « في مملوك قذف حرّة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لأنّه إنّما يجلد بحقّها . » « 5 » وعلى هذا لو كان المقول فيه متظاهراً بالزنا أو اللواط ، فلا حرمة في قذفه ولا حدّ على قاذفه .

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ج 7 ، صص 486 و 487 ، ح 1956 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 5 منها ، ح 5 ، ص 186 . ( 3 ) - راجع : ص 310 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 178 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 8 ، ص 180 .